A+ A-
4سبتمبر
عمومية المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية وافقت على تعديل بعض مواد نظامها الأساسي

عقدت شركة المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية جمعيتها العمومية غير العادية بمقر وزارة التجارة والصناعة و تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة كالتالي : النص قبل التعديل : (أ) لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس ، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية. النص بعد التعديل : (أ) لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة ، ولو كان ممثلا لشخص طبيعي أو اعتباري ، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره . ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته بالمجلس وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام . (ب) لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس ، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية. ثانياً: تمت الموافقة على إضافة مادة في النظام الأساسي رقم (55) منح بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو في غير ذلك على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات أو القيود . ولا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل . وهذا بعد موافقة الجهات المختصة.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi