A+ A-
30يوليو
عمومية الداو للمشاريع البيئية وافقت على تخفيض رأسمالها من 20 إلى 15 مليون دينار

خاص الموازي دوت كوم - عقدت شركة الداو للمشاريع البيئية جمعيتها العمومية غير العادية ووافقت على التالي : 1- إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 5.135.012 د.ك كما في 31/12/2015 عن طريق كامل الاحتياطي القانوني البالغ 141.354 د.ك ليتبقى مبلغ 4.993.658 د.ك من الخسائر المتراكمة. 2- تمت الموافقة بالإجماع على تخفيض راس مال الشركة من 20.000.000 د.ك إلى 15.006.342 د.ك بمقدار 4.996.658 د.ك بسبب إطفاء خسائر متراكمة. 3- تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: - النص الحالي (قبل التعديل): ((حُدد راس مال الشركة بمبلغ إجمالي قدره 20.000.000 د.ك (فقط عشرون مليون دينار كويتي لا غير) موزعة على 200.000.000 سهم (مائتا مليون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية)). - النص المقترح (بعد التعديل): ((حُدد راس مال الشركة بمبلغ إجمالي قدره 15.006.342 د.ك (فقط خمسة عشر مليوناً وستة آلاف وثلاثمائة واثنان وأربعون دينار كويتي لا غير) موزعة على 150.063.420 سهماً (مائة وخمسين مليوناً وثلاثة وستين ألفاً وأربعمائة وعشرين سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية)). 4- تمت الموافقة بالإجماع على تعديل نص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة على النحو الآتي: - النص الحالي (قبل التعديل): (لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان بترخيص من الجمعية العامة، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه – ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري – أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طوال مدة عضويته في مجلس الإدارة). - النص المقترح (بعد التعديل): (لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أوغير مباشرة في العقود والصفقات التي تُبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان بترخيص من الجمعية العامة العادية، ولا يجوز لأيٍّ من أعضائه – ولو كان مُمثلاً لشخص اعتباري – أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه على فائدة لنفسه أو لغيره، ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته بالمجلس وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام). وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi