A+ A-
31يناير
عمومية مجموعة كابيكو القابضة وافقت على تعديل بعض مواد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي

عقدت مجموعة كابيكو القابضة جمعيتها العمومية غير العادية بتاريخ 20-12-2015 وتمت الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: أولا : تعديل نص المادة (19) من النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو التالي : النص الحالي: يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين اعضائه عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر ويحدد المجلس صلاحيتهم ومكافأتهم ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافأته. النص بعد التعديل : يجوز أن يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من اعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ويجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. ثانياً : تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو التالي : النص الحالي: يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الإدارة، أو أي عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض. النص بعد التعديل : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو الرئيس التنفيذي أو أي عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض. ثالثاً : تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو التالي : النص الحالي: يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، بناءً على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه ذلك اثنان من أعضائه على الأقل ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس. النص بعد التعديل : يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة ويجتمع ايضاً إذا طلب اليه ذلك اثنان من اعضائه على الاقل ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضر نصف عدد الاعضاء على الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع اعضاء المجلس ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس. رابعاً: تعديل نص المادة (22) من النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو التالي : النص الحالي: تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات المجلس ، ويوقعه الرئيس ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه. النص بعد التعديل : يكون لمجلس الإدارة أمينا للسر من بين موظفي الشركة يتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في قانون الشركات ولائحته التنفيذية والتي تحددها الجهات الرقابية وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. خامساً: تعديل نص المادة (25) من النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو التالي : النص الحالي: لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة. النص بعد التعديل : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليها القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة ويجوز لمجلس الإدارة الاقتراض وبيع ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات والتحكيم والصلح والتبرعات. سادساً: تعديل نص المادة (52) من النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو التالي : النص الحالي: تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 وتعديلات في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو هذا النظام. النص بعد التعديل : تطبق احكام قانون الشركات رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته اللاحقة ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi