A+ A-
23أغسطس
عمومية أحد العقارية وافقت على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 5 أعضاء

اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لشركة أحــد العقارية بقاعة الاجتماعات بوزارة التجار والصناعة ، وبحضور زينب القلاف مندوبة وزارة التجارة والصناعة ومراقب الحسابات عادل الصانع ، من مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات. وبعد أن أعلنت مندوبة الوزارة اكتمال النصاب القانوني بحضور 82.26% من المساهمين بالأصالة والوكالة ، افتتح منصور محمد الأمير رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال حيث تم التالي: الموافقة على جدول الاعمال كما يلي: المادة 14 : نص المادة قبل التعديل : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (3) ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري نص المادة بعد التعديل : يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة اعضاء يجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس ادارة الشركة بنسبة مايملكه من اسهم فيها, ويستنزل عدد اعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع اعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم وليجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي اعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة ويجوز لمجموعة من المساهمين ان يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو اكثر عنهم في مجلس الإدارةوذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . المادة (15) نص المادة قبل التعديل : مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد نص المادة بعد التعديل : مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد واذا تعذر انتخاب مجلس ادارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في ادارة اعمال الشركة الى حين زوال الاسباب وانتخاب مجلس ادارة جديد . المادة (20) نص المادة قبل التعديل : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين اعضاءه عضوا منتدبا للإدارة أو اكثر ويحدد المجلس صلاحيتهم ومكافآتهم نص المادة بعد التعديل : يجوز ان يكون للشركة رئيس تنفيذي أو اكثر يعينه مجلس الإدارة من اعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به ادارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة، ويجوز للشخص ان يكون رئيس لمجلس ادارة اكثر من شركة مساهمة مقفلة كما يكون لمجلس الإدارة أمين سر يتم تعيينه من بين موظفي الشركة بناء على قرار من مجلس الإدارة يدون محاضر الاجتماع ويتم توقيعها منه ومن جميع الاعضاء الحاضرين . المادة (21) نص المادة قبل التعديل : يملك التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وعضو مجلس الإدارة المنتدب بحسب الصلاحيات المحددة له من مجلس الإدارة ويجوز لمجلس الإدارة ان يعين مديرا عاما للشركة ومدراء عامين لفروعها يحدد المجلس صلاحياتهم ومكافآتهم نص المادة بعد التعديل : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والرئيس التنفيذي بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi