A+ A-
23أغسطس
عمومية كابيتال العربية القابضة وافقت على تعديل بعض مواد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي

انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة كابيتال العربية القابضة في مقر وزارة التجارة والصناعة وذلك بعد إعلان توافر النصاب القانوني من قبل ممثلة وزارة التجارة والصناعة حيث حضر الاجتماع بالأصالة والنيابة عن الشركة (100 مليون سهم ) أي ما يمثل نسبة (100%) من أصل مجموع المساهمين فى الشركة حيث حضر الاجتماع من وزارة التجارة والصناعة خالد الرشيد وقد بدأ فراج أحمد عمران (عضو مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العمومية غير العادية) افتتاح الاجتماع بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على سيد المرسلين كما رحب بالسادة الحضور ثم عرض رئيس الجمعية العمومية غير العادية استعراض بنود الجدول وذلك على النحو التالي : أولاً : الموافقة على تعديل نصوص المواد التالية من النظام الأساسي للشركة كالتالي : البند الأول : الموافقة على تعديل نص المادة (8) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: النص الحالي قبل التعديل: يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائياً شهادات الأسهم يثبت فيها مقدار الأسهم المكتتب بها والمبالغ المدفوعة . نص المادة بعد التعديل: يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة وتقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم، ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات ، ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل. البند الثاني : الموافقة على تعديل نص المادة (16) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: النص الحالي قبل التعديل: يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف وأن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 1% من رأس مال الشركة على أن يكفي أن يكون العضو مالكاً لعدد من الأسهم تعادل قيمتها الإسمية (سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي)، وهذا كله ما لم ينص نظام الشركة على قدر آخر. ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو، ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ الإنتخاب أو التعيين في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول الى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور، بطلت عضويته . نص المادة بعد التعديل: يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانةأو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه إعتباره. أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله لعدد من أسهم الشركة. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة اياً من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية. (لا يسري هذا الشرط على الأعضاء المستقلين). البند الثالث : الموافقة على تعديل نص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:- النص الحالي قبل التعديل: لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه- ولو كان ممثلاً لشخص إعتباري- أن يستغل المعلومات التي وصلت أليه بحكم منصبه في الحصول على قائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس الإدارة . النص المقترح بعد التعديل: أ. لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو إعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته . ب. لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو بإعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحسب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية . البند الرابع : الموافقة على تعديل نص المادة (19) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: النص الحالي قبل التعديل: ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات، على أن لا يزيد على مدة عضويتهم بمجلس الإدارة، ورئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل الشركة لدى القضاء وأمام الغير وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به . النص المقترح بعد التعديل: ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء الى جانب الإختصاصات الاخرى المبينة بالعقد، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محلس الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته. البند الخامس: الموافقة على تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: النص الحالي قبل التعديل: يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر ويحدد المجلس صلاحياتهم ومكافأتهم ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافآته . النص المقترح بعد التعديل: يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ويجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي . البند السادس : الموافقة على تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: النص الحالي قبل التعديل: يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بحسب الصلاحيات المحددة لكل منهم من مجلس الإدارة، أو أي عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض. النص المقترح بعد التعديل: يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والرئيس التنفيذي بحسب الصلاحيات المحددة له، ولمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعه أعمال الشركة كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحد من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطه بالمجلس . البند السابع : تعديل نص المادة (22) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: النص الحالي قبل التعديل: يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضاً إذا طلب إليه ذلك إثنان من أعضائه على الأقل، ويكون إجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس أو التمرير النص المقترح بعد التعديل: لا يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الاتفاق على نسبه أو عدد أكبر، والاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة وإتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس. ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ويجوز الاتفاق على عدد مرات أكثر . البند الثامن : الموافقة على تعديل نص المادة (23) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: النص الحالي قبل التعديل: تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويعد محضر إجتماع لجلسات المحلس، ويوقعه الرئيس ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه . النص المقترح بعد التعديل: تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتدون محاضر إجتماعات مجلس الإدارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس، وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت إعتراضه في محضر الاجتماع . البند التاسع : تعديل نص المادة (24) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: النص الحالي قبل التعديل: إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع جاز إعتباره مستقيلاً بقرار من مجلس الإدارة. النص المقترح بعد التعديل: إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن حضور عدد (4) أربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع جاز إعتباره مستقيلاً بقرار من مجلس الإدارة وذلك طبقاً لقواعد الحوكمة المعمول بها . البند العاشر : تعديل نص المادة (25) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:- النص الحالي قبل التعديل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركة التجارية تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة النص المقترح بعد التعديل: لا يجوز تقدير مجمع مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين (ويجوز الاتفاق على نسبة أعلى) ويجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحسن تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابقة. ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة (إذا كان في الشركة أعضاء مستقلون). ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أياً كانت طبيعتها ومسماها. وإذا تعذر إنتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائمة في إدارة أعمال الشركة لحسن زوال الأسباب وإنتخاب مجلس إدارة جديد البند الحادي عشر : تعديل نص المادة (26) من النظام الأساسي على النحو التالي:- النص الحالي قبل التعديل: لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ولا يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض إلا بعد موافقة الجمعية العمومية النص المقترح بعد التعديل: لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع أو رهن عقارات الشركة أو الإقتراض أو عقد الكفالات أو التحكيم أو الصلح أو التبرعات البند الثاني عشر : تعديل نص المادة (29) من النظام الأساسي على النحو التالي: النص الحالي قبل التعديل: تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال، وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال بإحدى الطريقتين الآتيتين :- خطابات مسجلة ترسل الى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لإنعقادها باسبوع على الاقل. إعلان في صحيفتين يوميتين على الاقل تصدران باللغة العربية ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن اسبوع من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل إنعقاد الجمعية العامة باسبوع على الاقل مع نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالإضافة الى الصحيفتين اليوميتين. ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، ويضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية وغير عادية النص المقترح بعد التعديل: توجه الدعوة الى حضور إجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان إنعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية: خطابات مسجلة ترسل الى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لإنعقاد الاجتماع باسبوعين على الاقل. الإعلان، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل إنعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل. تسلم الدعوة باليد الى المساهمين أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بيوم على الاقل ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام. أي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة المبينة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات (البريد الالكتروني، الفاكس). ويجب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابياً بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل إنعقاده بسبعة أيام على الأقل وذلك لحضور ممثلها البند الثالث عشر : تعديل نص المادة (30) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: النص الحالي قبل التعديل: في الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب المساهمين أو مراقبي الحسابات أو وزارة التجارة والصناعة، يضع جدول الأعمال من طلب إنعقاد الجمعية، ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال النص المقترح بعد التعديل: لا يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت في أثناء الاجتماع، أو إذا طلب ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة الى إجراءات جديدة للدعوة . البند الرابع عشر : تعديل نص المادة (36) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: النص الحالي قبل التعديل: تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الاقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك، ويتعين عليه دعوتهما كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال، كما تنعقد الجمعية العامة أيضاً إذا ما طلبت ذلك وزارة التجارة والصناعة النص المقترح بعد التعديل: تدعى الجمعية العامة المساهمين للإجتماع بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية للإجتماع كلما دعت الضرورة الى ذلك، ولمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية للأجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب البند الخامس عشر : تعديل نص المادة (37) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: النص الحالي قبل التعديل: تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما احتفظ به القانون أو هذا النظام للجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية أو بصفتها جمعية تأسيسية النص المقترح بعد التعديل: 1. مع مراعاة أحكام القانون تختص الجمعية العامة العادية في إجتماعها السنوي بإتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في إختصاصها وعلى وجه الخصوص ما يلي: 2. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية. 3. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة. 4. تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة. 5. البيانات المالية للشركة. 6. إقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 8. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم وتحديد مكافآتهم. 9. تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك. تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادىء المحاسبة الدولية . ثانياً : الموافقة على إضافة مواد جديدة إلى النظام الأساسي للشركة لتتماشى مع أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهي كما يلي: 1.الموافقة على إضافة المادة رقم (55) الى النظام الأساسي والتي تنص على الآتي : لا يجوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أو الشركات التابعة لهم، ما لم يكن هناك تفويض من الجمعية العامة العادية للشركة، وكل تصرف يتم بالمخالفة لذلك لا ينفذ في مواجهة الشركة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية . 2.الموافقة على إضافة المادة رقم (56) الى النظام الأساسي والتي تنص على الآتي : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا الى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو الى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة. 3.الموافقة على إضافة المادة رقم (57) الى النظام الأساسي والتي تنص على الآتي : يجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وإنتخاب مجلس جديد وذلك بناء على إقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة المصدر وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة، وتعذر إنتخاب مجلس إدارة جديد في ذات الاجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة الى حين انتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية لإنتخاب المجلس الجديد، وذلك خلال شهر من تعيينها . 4.الموافقة على إضافة المادة رقم (58) الى النظام الأساسي والتي تنص على الآتي : يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية: · قبض الأرباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها. · المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات وهذا النظام، ويقع باطلاً أي اتفاق على خلاف ذلك. · الحصول قبل إجتماع الجمعية العامة بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات. · التصرف في الأسهم المملوكة له والأولولية في الإكتتاب بالاسهم الجديدة والسندات والصكوك وفقاً لأحكام قاون الشركة وهذا العقد. الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون . 5.الموافقة على إضافة المادة رقم (59) الى النظام الأساسي والتي تنص على الآتي : تخضع الشركة لكل القواعد والتعليمات الصادرة واللاحقة من الجهات الرقابية الخاضعة لرقابتها . 6.تطبق أحكام قانون الشركات رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام الأساسي إلا بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة .

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi