A+ A-
29أبريل
"البروج للاستثمار" توافق على تعديل المادة (16) من نظامها الأساسي

عقدت شركة البروج للاستثمار العقاري عموميتها غير العادية في يوم الاربعاء الموافق 20 مارس 2024، ووافقت على تعديل المادة رقم (16) من نظامها الأساسي لتصبح كالتالي: لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة ولو كام ممثلا لشخص طبيعي أو اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبة في الحصول على فائدة لنفسة أو لغيره، ويجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهمه في الشركة التي هو عضو في مجلس إدراتها.

كما لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضاء المجلس ان يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو ان يشترك في أي عمل من شانه منافسة الشركة أو ان يتاجر لحسابه أو لحساب غيرة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كان لها ان تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها كأنها أجريت لحساب الشركة. مالم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.

كما لا يجوز للشخص ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يكون عضوا لمجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة مركزها في الكويت ولا يكون رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها في الكويت ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقاً لحداثة التعيين فيها وما يترتب على ذلك من اثار وذلك مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية. ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيا ما يكون حصل عليه من مكافآت ومزايا، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi